94

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الروايتين، فلا يجوز إلا بمثل الثمن، ولا يستحق بها الشفعة، وتجوز في المبيع قبل قبضه. ومن حلف لا يبيع فأقال، لم يحنث. والرواية الأخرى: الإقالة بيع، فتنعكس هذه الأحكام. والله أعلم.

باب اختلاف المتبايعين

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والسلعة باقية، تحالفا. فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ((ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا))، ثم يحلف المشتري: ((ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا)) - كل واحد منهما على النفي والإثبات. فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه ما ادعاه صاحبه. وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول الآخر، أقر العقد. وإلا فلكل واحد منهما الفسخ. فإن كانت السلعة تالفة، رجع إلى قيمة مثلها. فإن اختلفا في صفتها، فالقول قول المشتري.

وعنه: إذا تلفت لا يتحالفان، والقول قول المشتري.

وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما. وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه. ولو قال: ((بعتني هذين))، قال: ((بل أحدهما))، فالقول قول البائع. وإن قال: ((بعتني هذا))، قال: ((بل هذا الآخر))، حلف كل واحد منهما على ما أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما. فإن اختلفا في شرط

82