93

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة

يجوز بيع التولية وهو أن يخبر برأس ماله ثم يبيعه به. فيقول: ((وليتك أو بعتك هو برأس ماله)).

والمرابحة أن يخبر برأس المال فيقول: ((بعتك هو به وربح كذا، أو على أن أربح في كل عشر كذا)).

والمواضعة عكس المرابحة، وهو أن يقول: ((بعتك بالثمن، وأحط منه كذا)).

ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو من قريب لا تقبل شهادة له، أو اشتراه بأكثر من قيمته كيلا، ولم يعلم المشتري بذلك، فله الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في الثمن في مدة الخيار أو يحط منه، يلحق برأس المال ويخبر به. وما كان بعد انبرام العقد ولزومه، لم يخبر به. وإن اشترى ثوباً بعشرة وطرزه بخمسة، أخبر بالحال على وجهه. فإن قال: تحصل عليّ بخمسة عشر. فهل يجوز؟ على وجهين. فإن طرزه المشتري بنفسه أو خاطه أو قصره، لم يجز أن يضيف الأجرة إلى الثمن ويخبر به.

والإقالة في البيع للنادم، مستحبة. وهي فسخ، في إحدى

(م٦ - المذهب)

81