Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
بالمبيع عيب لم يعلم به المشترى، كمرض، وذهاب عضو، أو زيادة إصبع أو سن مما ينقص به الثمن، فللمشترى الخيار بين إمساكه وأخذ الأرش، وبين رده. وكذلك إن كان عيب الرقيق مما يتعلق بفعله، مثل الزنى والإباق. وما كسبه المبيع، أو حصل فيه من نمائه، فهو للمشترى، في إحدى الروايتين، والأخرى: إذا رده رد نماءه. فإن كان المبيع جارية ثيباً لم يمنع وطؤها من الرد. وإن كانت بكراً فوطئها، امتنع الرد، وله الأرش. وعنه: له أن يردها ويرد معها أرش البكارة.
وإن أعتق العبد أو تلف المبيع قبل رده، رجع بأرشه؛ وكذلك لو باعه قبل علمه بالعيب ثم علم. وإن اشترى شيئاً ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسداً، فإن لم يبق له بعد كسره قيمة كبيض الدجاج والبطيخ رجع بالثمن كله، وإن بقي له بعد كسره قيمة فله أرش العيب. ولا يبطل خيار الرد بتأخيره، إلا أن يوجد من المشترى ما يدل على رضاه به. ولا يفتقر الرد إلى حضور صاحبه ولا إلى حكم حاكم. وإن اشترى شيئين فظهر بهما عيب، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما. فإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه. وإن كان أحدهما معيباً فله رده أيضاً بقسطه. فإن كان المبيع مما ينقص بالتفريق كزوجي الرحى ومصراعي الباب، فليس له ردهما.
80