91

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

في ظاهر المذهب. وابتداء مدته من حين العقد، لا من حين التفرق. وإذا كان الخيار لأحدهما فله أن يفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه. وإن مضت المدة بطل خيارهما وانتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد. فما وجد للمبيع من نماء منفصل أو كسب فهو للمشتري، أتما العقد أو فسخاه.

ومن اشترى شيئاً فله ثلاث صور:

أحدها: أن يتلقى الركبان ويشتري منهم، فلهم الخيار إذا علموا أنهم قد غبنوا.

الثاني: المناجشة. وهو أن يزيد في السلعة عارف بها، وهو لا يريد شراءها فيتبعه الجاهل، فذلك حرام. ويثبت للمشتري الخيار.

الثالث: الذي لا يعرف قيم الأشياء، إذا غبن، ثبت له الخيار. والغبن المثبت للخيار ما كان متفاحشاً في العادة. ومن دلس المبيع بما يزيد به الثمن - مثل أن يحمر وجه الجارية، أو يسود شعرها، أو يجمع لبن الشاة في ضرعها - فذلك حرام. وإذا علم به المشتري فله الرد، إلا أنه إن كانت المصراة من بهيمة الأنعام، ردها وردّ معها صاعاً من تمر عوضاً عن لبنها. وإن كان لبنها موجوداً على صفته، رده. وإن كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام - كامة واتان وفرس - فهل يجب ذلك الرد؟ على وجهين. وإن ظهر

79