Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
في ظاهر المذهب. وابتداء مدته من حين العقد، لا من حين التفرق. وإذا كان الخيار لأحدهما فله أن يفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه. وإن مضت المدة بطل خيارهما وانتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد. فما وجد للمبيع من نماء منفصل أو كسب فهو للمشتري، أتما العقد أو فسخاه.
ومن اشترى شيئاً فله ثلاث صور:
أحدها: أن يتلقى الركبان ويشتري منهم، فلهم الخيار إذا علموا أنهم قد غبنوا.
الثاني: المناجشة. وهو أن يزيد في السلعة عارف بها، وهو لا يريد شراءها فيتبعه الجاهل، فذلك حرام. ويثبت للمشتري الخيار.
الثالث: الذي لا يعرف قيم الأشياء، إذا غبن، ثبت له الخيار. والغبن المثبت للخيار ما كان متفاحشاً في العادة. ومن دلس المبيع بما يزيد به الثمن - مثل أن يحمر وجه الجارية، أو يسود شعرها، أو يجمع لبن الشاة في ضرعها - فذلك حرام. وإذا علم به المشتري فله الرد، إلا أنه إن كانت المصراة من بهيمة الأنعام، ردها وردّ معها صاعاً من تمر عوضاً عن لبنها. وإن كان لبنها موجوداً على صفته، رده. وإن كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام - كامة واتان وفرس - فهل يجب ذلك الرد؟ على وجهين. وإن ظهر
79