90

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ككونه مؤجلا ، أو يأخذ رهنًا أو حميلا، أو يشترط فى المبيع صفة ، نحو كون العبد صانعاً، أو الأمة بكرًا.

الثالث : أن يشرط ما هو مقتضى العقد، كحلول الثمن، والتقابض فى الحال ، فوجود هذا الشرط كعدمه.

القسم الثانى: الفاسد. وهو ثلاثة أنواع :

أحدها : أن يشرط ما ينافى مقتضى البيع ، مثل أن يشرط أن لا يهب المبيع، وأنه لا خسارة عليه إن باعه ، أو أنه متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يعتقه، أو إن أعتقه فالولاء له . فهذا وهل يبطل به البيع ؟ فيه روايتان .

الثانى: أن يعلق البيع بشرط کرضى فلان وقدوم زيد، فلا يصح.

الثالث : أن يشرط أحد المتعاقدين عقدًا آخر، كإجارة داره وأن يقرضه ، فهذا باطل . وإن جمع بين شرطين لم يصح ، وإن كانا صحيحين .

باب الخيار فى البيع

خيار المجلس ثابت فى البيع، والصلح بمعنى البيع . ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما . فإن شرطا أن لا خيار بينهما ، فهل يسقط ؟ فيه روايتان . ولكل واحد منهما أن يشرط الخيار لنفسه وإن شرطاه لهما معاً ولغيرهما، إذا كان فى مدة معلومة . وإن كانت كثيرة، صح. فإن شرطاها مجهولة ، لم يصح

78