Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ككونه مؤجلا ، أو يأخذ رهنًا أو حميلا، أو يشترط فى المبيع صفة ، نحو كون العبد صانعاً، أو الأمة بكرًا.
الثالث : أن يشرط ما هو مقتضى العقد، كحلول الثمن، والتقابض فى الحال ، فوجود هذا الشرط كعدمه.
القسم الثانى: الفاسد. وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : أن يشرط ما ينافى مقتضى البيع ، مثل أن يشرط أن لا يهب المبيع، وأنه لا خسارة عليه إن باعه ، أو أنه متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يعتقه، أو إن أعتقه فالولاء له . فهذا وهل يبطل به البيع ؟ فيه روايتان .
الثانى: أن يعلق البيع بشرط کرضى فلان وقدوم زيد، فلا يصح.
الثالث : أن يشرط أحد المتعاقدين عقدًا آخر، كإجارة داره وأن يقرضه ، فهذا باطل . وإن جمع بين شرطين لم يصح ، وإن كانا صحيحين .
خيار المجلس ثابت فى البيع، والصلح بمعنى البيع . ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما . فإن شرطا أن لا خيار بينهما ، فهل يسقط ؟ فيه روايتان . ولكل واحد منهما أن يشرط الخيار لنفسه وإن شرطاه لهما معاً ولغيرهما، إذا كان فى مدة معلومة . وإن كانت كثيرة، صح. فإن شرطاها مجهولة ، لم يصح
78