Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ولا يصح بيع العصير لمن يجعله خمرًا. ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب. ولا بيع عبد مسلم لكافر. فإن كان العبد ممن يعتق عليه بالشراء، ففي صحة بيعه له روايتان. ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن ابتاع سلعة بثمن: ((أنا أعطيك مثلها بدونه)). ولا شراؤه على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بثمن: ((عندي فيها أكثر)) ليفسخ البيع في مدة الخيار ثم يعقد معه. وهل يمتنع صحة البيع؟ فيه وجهان. وفي بيع الحاضر للبادي روايتان، إحداهما: يصح، والأخرى: لا يصح، الخمسة شروط: أن يحضر البادي، لبيع سلعته بسعر يوم غير عارف بسعرها، ويأتي إليه الحاضر، وبالناس حاجة إليه. ومتى فقد شرط منها، صح البيع. والله أعلم.
وهي قسمان: صحيح وفاسد. فالصحيح ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يشرط البائع نفعًا معلومًا لنفسه في المبيع، كسكنى الدار المبيعة شهرًا، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، كخياطة الثوب، فيصح.
الثاني: أن يشرط ما هو من مصلحة العقد مثل صفة في الثمن
77