Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
تقدير الأجل بزمن معلوم. فإن شرطه إلى الحصاد والجذاذ، فعلى روايتين.
ويشترط أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويكون الوفاء فيه بإطلاق العقد. فإن شرط الوفاء في غيره، جاز. وإن وقع العقد في مكان لم تجر العادة بالقبض فيه، اشترط ذكر موضع القبض ويجب أن يسلم في الذمة. فلو أسلم في عين، مثل أن يقول: «أسلمت إليك في هذا»، لم يصح. ويجب أن يكون عام الوجود في محله. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد على الندور مثل إن سلم في العنب والرطب إلى كانون، لم يصح. ولا يصح إن سلم في ثمرة بستان بعينه، ولا يجوز بيع المسلم فيه، ولا هبته، ولا التولية فيه، ولا الحوالة به. ولا الشركة فيه، قبل قبضه. وإن قبض المسلم جزافاً، فالقول قوله في قدره. وإن قبضه بالكيل والوزن ثم ادعى لغلط، لم يقبل، في أحد الوجهين.
وهل يجوز أخذ الرهن والكفيل بمال السلم؟ فيه روايتان.
90