Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وهو عقد إرفاق مندوب إليه في حق المقرض. ويحصل الملك فيه بالقبض. فلو أراد المقرض الرجوع فيه في الحال، لم يملك، ولو رده المستقرض، لزم المقرض قبوله، إن كان على صفته. فإن تغير، فله القيمة وقت القرض.
ويصح في كل عين يجوز بيعها. ويثبت في الذمة بعقد السلم إلا بني آدم والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه. ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة، فيما عدا ذلك. ويجوز أخذ الرهن والضمين في القرض. ولا يجوز بشرط ما يجر نفعاً، مثل أن يشرط سكنى داره، أو أن يأخذ منه زيادة أو أجود مما أعطاه. فإن أهدى له هدية بعد الوفاء، جاز. وإن كان قبله، لم يجز، إلا أن يكون بينهما عادة جارية بذلك.
وهو لازم في حق الراهن، جائز من جهة المرتهن. يجوز حضراً وسفراً.
ويجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يصح إلا من جائز التصرف. فإذا تم العقد، صار محبوساً بالحق. ويصح رهن كل عين يجوز بيعها، إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط، لم يجز رهنه، ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد،
91