Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وتنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.
فالصحيح مثل أن يشرط جعله على يد عدل، فيصح ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن. وإن شرط جعله عند اثنين، فليس لأحدهما أن يستبد بحفظه. وليس لأحدهما إذا لم يتفقا، ولا للحاكم، أن ينقله عن يد العدل، إلا إن زالت عدالته. والعدل رده عليهما معاً، ولا يرده إلى أحدهما. وإذا باع العدل الرهن، وقبض منه، فتلف في يده، فهو من مال الراهن.
القسم الثاني: الفاسد. مثل أن يشترط أن لا يبيعه عند الحلول، أو أنه إن لم يأته بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، ونحو ذلك، فهذا شرط باطل في نفسه. وهل يبطل به الرهن؟ على روايتين.
وإذا كان الرهن مركوباً أو محلوباً، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع القدرة، فهو متبرع لا يرجع بشيء. وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم، ففيه روايتان. ولو كان الرهن داراً فانهدمت، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع، رواية
93