Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
واحدة. وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة، فعليه الحد والمهر وولده رقيق. وإن كان بإذن الراهن، وادعى أن إذنه يفيد وكان ممن يجهل ذلك، فلا حد ولا مهر، وولده حر.
الحوالة: تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وتفتقر صحتها إلى أربعة أشياء:
أحدها: أن تكون على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول، لم يصح.
الثاني: أن يكون الدينان متفقين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل.
الثالث: أن تكون بمال معلوم مما يجوز فيه السلم. فلو أحال ببدل الدية، لم تصح في أحد الوجهين.
الرابع: أن يحيل برضاه. فإن أحال مكرهاً، لم يصح. ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال، إن كان المحال مليًّا. فإذا اختلفا فقال: ((أحلتك))، قال: ((بل وكلتني)): أو بالعكس، فالقول قول مدعي الوكالة.
وأما الضمان فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت.
94