Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ويشترط لصحة الضمان ، رضا الضامن . فأما رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط. ويصح ضمان المال المعلوم والمجهول، نحو قوله: ((ضمنت لك ما على فلان أو ما تداين به فلاناً)). ولا يصح إلا من جائز التصرف . ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. ولا من عبد بغير إذن سيده صح . وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والرهن إلا أن يضمن التعدي فيها . وأما ما كان مضموناً كالغصوب والعواري ، وما قبض على وجه السوم ، فيصح ضمانه . فإن قضى الضامن الدين متبرعاً، لم يرجع بشيء . وإن نوى الرجوع، نظر. فإن كان الضمان والقضاء بغير إذن ، ففي الرجوع روايتان. وإن أذن في أحدهما أيهما كان ، رجع بأقل الأمرين مما قضى أو مقدار الدين .
وأما الكفالة فهي التزام إحضار المكفول به، وتصح بمن عليه دين وبالأعيان المضمونة . فإن أحضر المكفول به وسلمه ، برئ، وإلا ضمن عوضه. فإن لم يحضره لزمه ما عليه . فإن تلفت العين بفعل الله تعالى أو مات المكفول به ، لم يضمن . ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص لا بغير معين كأحد هذين الرجلين . ولا تصح إلا برضا الكفيل . وفي رضا المكفول به ، وجهان .
95