Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الصلح: عقد مشروع يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما، ويكون معاوضة وإبراء وهبة.
فإذا اعترف له بأحد النقدين فصالحه عنه بالنقد الآخر، فهذا صلح بمعنى الصرف، يعتبر له ما يعتبر الصرف. وإن اعترف له بأثمان فصالحه على عروض أو بعروض فصالحه على أثمان، فهذا صلح بمعنى البيع، يثبت فيه أحكام البيع.
وأما الإبراء فنحو أن يعترف بمائة حالة (١)، فيقول: «أبرأتك من بعضها فأعطني باقيها»، فإنه يصح. فإن قال: «أبرأتك من نصفها على أن تعطيني النصف الآخر»، لم يصح. فإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، لم يصح. وإن صالحه بعرض، صح، وإن كان أكثر من قيمته.
وأما الهبة فمثل أن يعترف له بعين، فيقول: «وهبتك نصفها، وأعطني نصفها». فهذا يفتقر إلى شروط الهبة. ويصح الصلح من المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته. وأما الصلح على الإنكار والسكوت، فهو أن يدعي عليه مالا من عين
(١) وفي المغني: «يعترف بدين في ذمته».
96