Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
أو دين، فينكره أو يسكت، فلا يقر ولا ينكر، فيصالحه من ذلك على مال معلوم، ويصح، ويكون في حق المدعي بمنزلة البيع، ويكون في حق المنكر بمنزلة الإبراء. فإن صالح عن المنكر أجنبي، صح الصلح، سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه. فإن كان بإذنه، رجع عليه، وإلا لم يرجع.
يصح الصلح عن دم العمد بمال، سواء كان أقل من الدية أو أكثر. فإن صالح عن دية الخطأ بأكثر منها من جنسها، لم يصح. ولو صالح بعرض قيمته أكثر منها، صح. ولو صالح سارقًا ليطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته، أو مقذوفًا (١) عن حده، أو شفيعًا ليسكت عن المطالبة، لم يصح، وتسقط الشفعة. وهل يسقط الحد؟ على وجهين. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء، صح، ويشترط أن يكون موضع الماء معلومًا. ويجوز أن يشتري ممرًا في دار وموضع كان من حائطه. وإذا حصل في هواء ملكه أغصان شجرة إنسان فطالبه بقطعها، لزمه. فإن أبى، فله قطعها. فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز. ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا، وهو
(م٧ - المذاهب)
(١) في الأصل: ((مقذوفه)).
97