111

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

والرشد إصلاح المال. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يتصرف فيه أمثاله ويحفظ ما في يده، فلا يصرفه فيما لا فائدة فيه، كالقمار والغناء وشراء المحرمات. وعن «أحمد» رواية في الجارية: لا يدفع إليها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد، أو مضى عليها في بيت الزوج سنة.

ولا يلي على الصبي والمجنون إلا الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا بما فيه غبطة. فإن تبرع أو زاد في النفقة عليهما أو على من يمونانه، ضمن. ومتى فك عن السفيه الحجر فعاود السفه، أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه. وإن أقر بما ليس بمال كحد أو قصاص أو طلاق، لزمه. وإن أقر بمال، لم يلزمه في حجره.

القسم الثاني: الحجر لحق الغير. من لزمه دين حالّ لا يفي ماله به فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزم الحاكم إجابتهم. وإن كان مؤجلاً، لم يحجر عليه من أجله. ويستحب إظهار الحجر عليه. ومتى حجر عليه، تعلق حق الغرماء بماله. فلا ينفذ تصرفه فيه، إلا العتق، على إحدى الروايتين. وإن تصرف في ذمته، صح، ولم يشارك من عامله أو أقرّ له الغرماء. ومن وجد

99