Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
عنده عين ماله، أخذه من غير مشاركة الغرماء. ويختص بها بشروط أربعة:
أحدها: أن يكون المفلس حيًّا.
الثاني: أن لا يكون نقد من ثمنها شيئًا.
الثالث: أن تكون العين بحالها.
الرابع: أن لا يتعلق بها حق الغير.
ثم من كان له رهن، خصه بثمنه. ثم يبيع باقي ماله ويقسمه بين الغرماء على قدر ديونهم، وتنقطع المطالبة له. فمن أقرضه شيئًا أو باعه، لم يملك مطالبته حتى ينفك عن الحجر.
يجوز لولي الصبي المميز أن يأخذ له في التجارة، في إحدى الروايتين. ولا ينفك عنه الحجر إلا في القدر الذي يأذن فيه، والنوع الذي أمره به، وكذلك إذا أذن له سيده في التجارة، فإن رأى الولي اليتيم أو السيد عبده يتصرفان فلم ينهياهما، لم يصيرا مأذونين لهما، ولا يصح تبرع المأذون له بالكسوة والدرام، ويجوز فيما جرت به العادة، كهدية المأكول وإمارة الدابة.
100