113

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب الوكالة

تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن والقبول بكل قول أو فعل يدل عليه. ويصح القبول على الفور والتراخي، مثل أن يوكله فيقبل بعد شهر. ويجوز تعليقها على شرط مستقبل كقوله: ((إذا جاء رأس الشهر فبع ثوبي أو حاكم غريمي أو قد وكلتك)).وتصح في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ وإثبات الحقوق واستيفائها، وتملك المباحات من الصيد ونحوه، إلا الظهار والأيمان، وأما حقوق الله تعالى، فلا يجوز التوكيل فيها إلا الزكاة والحج والتكفير بالمال. وما كان حداً فلا يجوز التوكيل في إثباته، ويجوز في استيفائه مع حضور الموكل وغيبته. ولا يجوز التوكل والتوكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه. ويجوز توكيل عبد الغير بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه. والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها متى شاء. ولا تبطل بالموت والجنون والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز. وإذا وكل اثنين فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف، إلا أن يجعل ذلك إليه. ومن وكل في بيع شيء، لم يجز أن يبيعه من نفسه. ومن وكل في شراء شيء، لم يجز أن يشتريه من نفسه. ولا يبيع منها إلا بنقد البلد حالاً، فإن باع بدون ثمن المثل، أو بدون ما قدر له، ضمن النقص.

101