Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وإن باع بأكثر منه، صح، سواء كانت الزيادة من جنس ما أمر به أو لم تكن. وإن خالف الجنس مثل إن أمره يبيع بدرهم فباع بدينار، فوجهان. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك وعدم التفريط. ويجوز التوكيل بعمل وبغيره. ولو قال: ((بعه بكذا، فما زاد فهو لك))، صح. والله أعلم.
الشركة على ضربين: شركة أملاك، وشركة عقود. شركة الأملاك تنقسم قسمين:
أحدهما: ما يحصل بفعل الشركاء. مثل أن يشترك جماعة في شراء أو يوهب لهم شيء فيقبلوه.
القسم الثاني: ما يحصل بغير فعلهم كالإرث، فكل واحد في نصيب شريكه كالأجنبي، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه.
الضرب الثاني: شركة العقود. وتنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.
أما الصحيح فيتنوع أربعة أنواع:
النوع الأول: شركة العنان:
وهي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه بأنفسهما، وربحه
102