115

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما في نصيبه بحكم الملك، وفي نصيب شريكه بحكم الوكالة. ولا تصح إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير.

الثاني: أن يشترطا لكل واحد من الربح جزءًا مشاعًا معلومًا. فإن أطلقا وقالا: ((الربح بيننا))، فهو بينهما نصفان، وإن عينا لأحدهما جزءًا كالثلث والباقي للآخر، فإن شرطا لأحدهما دنانير معلومة أو ربح إحدى السلعتين، لم يصح، ويملك كل واحد منهما البيع والشراء ويقبض المبيع وقبض الثمن والمطالبة به وكل ما هو من مصلحة المادة. ولا يملك أحدهما عتق الرقيق بمال ولا تزويجه ولا الهبة والقرض ولا المحاباة.

النوع الثاني: شركة الوجوه:

وهي أن يشترك اثنان وليس لهما رأس مال، على أن ما يشتريانه بجاههما وثقة التجار بهما، فهو بينهما. وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والملك. والربح بينهما على ما شرطاه. والوضيعة على قدر ملكيهما.

النوع الثالث: شركة الأبدان:

وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من الصنائع، المتأخر فيما يتقبله أحدهما من العمل يدخل في ضمانهما يطالبان به ويلزمان بعمله. وهل تصح إذا اختلفت؟ على وجهين.

103