Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما. فإن قال: ((اتجر والربح بيننا))، فهو بينهما نصفان. فإن قال: ((ولك كذا))، صح، والباقي رب المال، والوضيعة على رب المال. وإن اختلفا في الجزء المشروط: لمن هو؟ فهو للعامل، وحكم العامل حكم الشريك فيما له فعله أو ليس له فعله. ومتى فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وإذا قال: ((بع هذا العرض وضارب بثمنه))، صح. وإن قال: ((ضارب بالدين الذي لي عليك))، لم يصح.
وذلك شركة المفاوضة، مثل أن يدخلا في الشركة لاكتساب النادرة، مثل أن يقولا: ((ما التقطنا أو ورثنا أو حصل لنا من ركاز فهو بيننا، وما لزم أحدنا من ضمان غصب أو أرش جناية فهو علينا)).
يصح عقد المساقاة على النخل والكرم وكل شجر له ثمر مأكول، ببعض ثمره. وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما. وفي لفظ الإجارة وجهان. ولا تصح إلا من جائز التصرف. وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين. وإن قال: ((اغرس هذه الأرض واعمل عليها حتى تثمر وتكون الثمرة
104