117

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

بيننا))، صح. وهي عقد، جائز لكل واحد منهما فسخها. فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما(١). وإن فسخها العامل قبل الظهور فلا شيء له. وإن فسخها رب الأرض فعليه أجرة العمل، ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي، والحرث، وزبار الكرم، وتلقيح النخل، وتشميس القز، وصلاح طرق الماء. وعلى رب الأرض ما فيه حفظ الأصل من كري الأنهار وحفر الآبار والدولاب وما يديره. وإذا شرط: إن سقي سيحاً فله كذا، أو إن سقي بكلفة فله كذا، أو إن زرعها حنطة فله كذا، أو إن زرعها شعيراً فله كذا، لم يصح، في أحد الوجهين.

وأما المزارعة فتجوز يجعل معلوم مشاع يحمل للعامل مما يخرج من الأرض التي يعمل عليها. فإن كان بين الشجر بياض يمكن زرعه فساقاه على الشجر وزارعه على الأرض، صح.

ولا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض. وإذا قال رب البذر: ((أنا آخذ البذر ونقسم الباقي))، لم يصح. وكذلك لو شرط له قفزاناً معلومة أو دراهم أو زرع ناحية من الأرض. ومتى فسدت، فالزرع لرب البذر وعليه أجرة العامل، وعلى العامل الحصاد والجذاذ. وعنه: أنه عليهما.

(١) في الأصل: «بيتنا)).

105