118

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب الإجارة

قال الله تعالى :

(( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ))(١).

الإجارة عقد على المنافع، لازم من الطرفين. ولا تصح إلا من جائز التصرف. وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء.

وفي لفظ البيع وجهان.

ولا تصح إلا بشروط ثلاثة:

أولها: معرفة المنفعة، إما بالعرف كسكنى الدار شهرًا، وإما بالوصف كحمل متاع معين وزنه كذا إلى مكان معين، وبناء حائط ولابد من ذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإجارة أرض معينة بزرع معين، أو غراس أو بناء.

الشرط الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن، إلا فيما إذا استأجر أجيرًا بطعامه وكسوته، والظئر في الرضاع، فإنه يصح من غير تقدير. وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو غيره ممن هو متصد للعمل بأجرة فعمله، استحق الأجرة. وإن لم تكن عادته بالأجرة فلا شيء له. وكذلك من دخل حمامًا أو ركب مع ملاح فإنه تلزمه الأجرة من غير عقد. وإذا شرط في العقد شرطًا

(١) القصص: ٢٦

106