Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
فقال: ((إن صنعته اليوم فلك كذا، وإن صنعته غدا فلك كذا))، ففي صحة العقد روايتان. ولا يجوز أن يكترى شيئاً مدة مجهولة كقوله: ((استأجرت الدابة لمدة غزواني، بكذا)). وإن سمى لكل يوم شيئًا معلوماً، جاز. وإن أجره كل شهر بكذا، صح. ويلزم حكم الإجارة بالدخول في كل شهر، فإذا انقضى فلكل واحد الفسخ.
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة، فلا تجوز الإجارة على الزنى والغناء والنياحة. ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو لبيع الخمر.
أحدهما: إجارة العين. فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها. فيجوز استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه، وكتاب ليقرأ فيه. ويجوز استئجار امرأته لخدمته وحضانة ولده.
ويشترط أن تكون العين مشتملة على المنفعة، مقدورًا على تسليمها، مقدرة بزمان يحتمل بقاء العين فيها.
107