Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ولا تجوز الإجارة على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان. وللمستأجر أن يستوفي المنفعة وما دونها إذا كان من جنسها، وله أن يستوفي بنفسه وبمن ضرره كضرره أو دونه، وليس لأحدهما فسخها. ومتى أراد المؤجر فسخها قبل تقضي المدة، فلا شيء له. وإن أراد المستأجر، فعليه الأجرة. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا أحدهما، ولا بعذر لأحدهما.
وإن اكترى دابة إلى مكان فتعداه أو بحمل شيء فزاد عليه، فعليه أجرة المثل للزيادة. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عيب، فله الفسخ وعليه أجرة ما استوفى من المنفعة.
وإن غصب العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
والأجير على ضربين: خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فلا ضمان عليه فيما تلف في يده إلا أن يتعدى. وأما المشترك فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب في قصارته وغلطه في تفصيله. ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله.
ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب إذا علم حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد. وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، فعليه أجرة المثل، استوفى المنفعة أو لم يستوفها.
108