121

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب الجعالة وردّ الآبق

الجعالة أن يقول: ((من رد علىّ عبدى أو لقطتى أو بنى لى هذا الجدار، فله كذا)) فمن فعل استحق الجعل. وإن كانوا جماعة فهو بينهم . ومن فعله قبل أن يبلغه الجعل، لم يستحق شيئاً. ويصح على مدة مجهولة وعمل مجهول . ولا بد أن يكون العوض معلوماً . ومن رد آبقاً فله الجعل بالشرع لا بالشرط ، وله دينار أو اثنا عشر درهماً. ويأخذ من السيد ما أنفق عليه. فإن مات السيد ، استحق ذلك فى تركته .

والجعالة عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها . فى فسخها العامل فلا شىء له . وإن فسخها الجاعل بعد الشروع ، فعليه أجرة ما عمل .

باب اللقطة

وهى المال الضائع من ربه ، وتتنوع ثلاثة أنواع :

الأول : اليسير : كالسوط والحبل والتمرة والكسرة ، فيباح أخذه ويملك بغير تعريف .

الثانى : الحيوان الضال مما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فلا يجوز التقاطها . ومن أخذها ضمنها ، ويزول عنه الضمان بردها إلى الحاكم.

110