122

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الثالث : سأر الأموال، كالأمتعة والأواني، وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالنعم وما أشبهها .

فمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فهو بالخيار بين أخذها وتركها ، والأفضل تركها . وإن أخذها ، لزمه تعريفها حولا كاملا بالنداء عليها في مجامع الناس ، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ويكثر منه في موضع وجدانها .

ويقول في النداء: ((من ضاع منه شيء أو نفقة ؟)) وأجرة المنادي على الملتقط ، ولا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها . ويستحب الإشهاد عليها . فمن جاء طالبها فوصفها ، لزم تسليمها إليه مع نمائها المتصل . وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها. وإن كان بعده ضمنها . وإن التقى اثنان في صفتها ، قسمت بينهما ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة فهي له مع يمينه، وإن ادعاها آخر له بينة أخذها من الواصف ، وإن لم تعرف دخلت بعد الحول في ملك الملتقط حكما كالميراث . ومتى جاء طالبها فوصفها ، دفعها إليه .

ولا فرق في الالتقاط بين المسلم والكافر والعدل والفاسق الذي يأمن نفسه عليها . وإن التقطها صبي أو سفيه، عرفها وليه ، فإذا تم الحول ، فهي للملتقط .

110