Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
من أتلف على غيره مالا محترما ، ضمنه ، سواء باشر إتلافه أو سبب إليه، كمن فتح قفصا عن طائر ، أو حل قيد فرس، أو رباط سفينة، فتلف ، ضمنه . وإن ربط دابة فى طريق فجنت، أو اقتنى كلبا عقورا فأتلف شيئا أو خرق ثوبا ، ضمن ، إلا أن يكون الكلب فى منزل صاحبه ، وقد دخل الغير بغير إذنه .
وإذا حفر بئرا فى فناء داره لنفسه ، ضمن ما تلف بها . وإن حفرها فى سابلة لنفع الناس، لم يضمن . وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شىء فأتلفه، ضمنه . وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها ، إلا أن يكون فى يد إنسان كالراكب والسائق والقائد ، فيضمن ما جنت يدها أو فيها دون جناية رجلها . ويضمن ما أفسدت من الزرع والشىء ليلا دون ما أفسدت نهارا .
ومن صال عليه آدمى أو غيره فله دفعه بالأسهل، ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله ذلك، ولاشىء عليه. ومن أتلف آلة لهو أو صليبا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمن .
114