Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الشفعة: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من مشتريها، ولا تثبت إلا بشروط خمسة:
الأول: المطالبة على الفور. فإن أخرها سقطت الشفعة، وإن ترك الطلب لعذر من مرض أو حبس لم تسقط.
الثاني: أن يكون المبيع شقصاً مشاعاً من عقار تتأتى قسمته، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه.
الثالث: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض، سقطت شفعته. فإن كانا اثنين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما.
الرابع: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن اشترى اثنان ملكاً صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه.
الخامس: أن يكون مبيعاً.
فأما ما انتقل بغير عوض، أو كان عوضه غير المال، فلا شفعة فيه. فإن لم يعلم بالشفعة حتى ابتاعها جماعة، كان للشفيع مطالبة من شاء منهم. فإن طالب الأول، رجع بالثمن الذي أخذ منه.
ولو لى الصغير الأخذ بالشفعة إن كان للصبي فيها حظ. فإن تركها
115