129

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

إلى الحاكم. وإن تعدى فيها فتصرف في الدرام أو خلطها بما لا تتميز منه، أو ركب الدابة، أو لبس الثوب، لغير مصلحتهما، ضمن.

والمودع أمين، والقول قوله، فيما يدعيه من تلفها أو ردها إلى مالكها، أو أذن في دفعها إلى إنسان، وما يدعى عليه من خيانة أو تفريط فيها.

ولو قال: «ما أودعتني» ثم تثبت ببينة أو إقرار، فادعى ردها أو تلفها، لم يقبل. وإن كان قال: «مالك عندي شيء»، قبل قوله في الرد والتلف، والله أعلم.

باب العارية

العارية هبة تجوز في كل المنافع، إلا منافع البضع. ومتى أراد المعير الرجوع، رجع ما لم يكن قد أذن في شغلها بشيء يستضيء به المستعير برجوعه. فلو أعار أرضًا ليدفن فيها، لم يرجع حتى يبلى الميت، وإن أعار حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه. فإن سقط لم يملك رده إلا بإذن. وإن أعار أرضًا ليزرعها فليس له الرجوع قبل الحصاد، إلا أن يكون مما يؤخذ فصيلا. وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط تفريفها إذا رجع أو في وقت فجاء الوقت أو رجع، لزمه القلع. ولا يلزمه تسوية

117