Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الأرض إلا أن يشرطه. وإن بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير. وحكم المستعير في استيفاء المنفعة، حكم المستأجر. فإن شرط المستعير نفي الضمان، لم يصح.
الوقف: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة. وهو مستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال. وفيه روايتان:
إحداهما: لا يصح إلا بالقول، وألفاظه تنقسم إلى صريح وكتابة:
فالصريح: وقفت، وسبلت، وحبست. والكناية: أبدت، وحرمت، وتصدقت. فإن أتى بأحد الألفاظ الصرائح وإن لم ينو أو بالكناية وقرن بها النية أو حكماً من أحكام الوقف، انعقد.
والرواية الثانية: يصح بالقول والفعل الدال عليه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يشترط إزالة يد الواقف عنه. ولا يصح إلا بشروط أربعة:
أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً، كالعقار والأثاث والسلاح، ويصح وقف المشاع. فإن وقف في الذمة كعبد ودار وغير معين مثل أن يقول: ((وقفت أحد هذين))، لم يصح.
118