Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الشرط الثاني: أن ينجز الوقف. فإن علقه على شرط كقدوم زيد، لم يصح.
الشرط الثالث: أن يكون على معين يصح تملكه، ولا يصح على مجهول، ولا على من لا يملك كالعبد والبهيمة.
الشرط الرابع: أن يكون على قربة كالمساكين، والمساجد، والقناطر، وأقاربه وإن كانوا من أهل الذمة.
ولا يشترط القبول، إلا أن يكون الموقوف عليه آدمياً معيناً، ففيه وجهان:
أحدهما: يشترط، فإن لم يقبل وردّ، بطل في حقه دون من بعده. وإن وقف على شخص معين لا غير، أو على جهة يغلب على الظن انقراضها، صح. وتصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين.
والآخر: إلى أقرب عصبته، ويرجع إلى شرط الواقف في كيفية قسمته على الموقوف عليه من مساواة أو تفاضل أو تقدم أو تأخر، مثل أن يقول "الأعلى فالأعلى، أو الذكر كذا والأنثى كذا". ومن يتولى النظر فيه، فإن لم يشرط الواقف ناظراً، فالنظر للموقوف عليه.
والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا بيعه، إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويصرف منه في مثله.
119