131

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الشرط الثاني: أن ينجز الوقف. فإن علقه على شرط كقدوم زيد، لم يصح.

الشرط الثالث: أن يكون على معين يصح تملكه، ولا يصح على مجهول، ولا على من لا يملك كالعبد والبهيمة.

الشرط الرابع: أن يكون على قربة كالمساكين، والمساجد، والقناطر، وأقاربه وإن كانوا من أهل الذمة.

ولا يشترط القبول، إلا أن يكون الموقوف عليه آدمياً معيناً، ففيه وجهان:

أحدهما: يشترط، فإن لم يقبل وردّ، بطل في حقه دون من بعده. وإن وقف على شخص معين لا غير، أو على جهة يغلب على الظن انقراضها، صح. وتصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين.

والآخر: إلى أقرب عصبته، ويرجع إلى شرط الواقف في كيفية قسمته على الموقوف عليه من مساواة أو تفاضل أو تقدم أو تأخر، مثل أن يقول "الأعلى فالأعلى، أو الذكر كذا والأنثى كذا". ومن يتولى النظر فيه، فإن لم يشرط الواقف ناظراً، فالنظر للموقوف عليه.

والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا بيعه، إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويصرف منه في مثله.

119