132

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

(فصل فى العطايا والهبات)

الهبة : تمليك المال فى الحياة بغير عوض ويستحب منها ما قصد به وجه الله تعالى، كإعطاء الفقراء وصلة الرحم . ويكره ما قصد به الربا. وتنعقد بالإيجاب والقبول، فى إحدى الروايتين. والأخرى : إن كانت معينة لزمت بمجرد العقد . ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه، ولا تصح فيما لا يقدر على تسليمه، ولا فى مجهول. ولا يجوز تعليقها على شرط . ولا يشرط ما ينافى مقتضاها ، إلا فى العمرى والرقبى، وهو أن يقول: ((أعمرتك هذه الدار: جملتها لك عمرك، وأرقبتكها))، فإنه يصح . وتكون للمعمر وأورثته من بعده .

وتجب التسوية بين الأولاد فى العطية ، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين . فإن فضل بعضهم أو خصه، أمر برده، أو التسوية بإعطاء الآخر . فإن مات الأب قبل ذلك ، فهل يثبت للمعطى أو يرجع الباقون؟ على روايتين. وإن وقف ثلثه فى مرضه على بعضهم ، جاز فى المنصوص عنه ، وقياس المذهب أن لا يجوز . ولا يجوز لواهب أن يرجع فى هيبته، إلا الأب . والله أعلم .

120