133

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

كتاب النكاح

قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).

النكاح واجب إذا خاف على نفسه الزنى، فإن لم يخف فعلى روايتين. والاشتغال به أفضل من التخلي لنفل العبادة.

يستحب تخير ذات الدين الحسيبة الأجنبية الودود الولود. ويجوز لمن أراد تزوج امرأة، النظر إلى وجهها، من غير خلوة بها.

وعنه: له النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله. وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه. وله أن ينظر إلى الرأس واليدين والرجلين وإلى الساق من ذوات محارمه ومن الأمة المستامة. وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين.

ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا العورة. ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة. ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكر لشهوة. ولكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن صاحبه، وكذلك السيد مع سريته.

(١) النساء: ٣

121