134

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة بحال، ولا يعرض بخطبة رجعية. ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث. والتعريض نحو قوله: ((إني في مثلك لراغب، وإذا انقضت عدتك فأذنيني)). وتجيبه: ((ما يرغب عنك، وإن قضى شيء كان)). وإذا أجابت، حرم على غيره خطبتها. وإذا ردت أبيح، والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن ميرة، وإن كانت مجبرة فعلى وليها.

ويستحب عقد النكاح مساء يوم الخميس. ويسن أن يخطب بخطبة ((ابن مسعود))، ثم يوقع العقد بعدها، ويستحب أن يقال للمتزوج: ((بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وصافية)). ولا يقال له: بالرفاء والبنين.

وإذا زفت إليه قال: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)).

باب شروط النكاح وأركانه

وشروطه ستة:

أحدها: الولي. فلا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها أو غيرها، لم يصح. وأحق الناس بنكاح الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها،

122