Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة بحال، ولا يعرض بخطبة رجعية. ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث. والتعريض نحو قوله: ((إني في مثلك لراغب، وإذا انقضت عدتك فأذنيني)). وتجيبه: ((ما يرغب عنك، وإن قضى شيء كان)). وإذا أجابت، حرم على غيره خطبتها. وإذا ردت أبيح، والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن ميرة، وإن كانت مجبرة فعلى وليها.
ويستحب عقد النكاح مساء يوم الخميس. ويسن أن يخطب بخطبة ((ابن مسعود))، ثم يوقع العقد بعدها، ويستحب أن يقال للمتزوج: ((بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وصافية)). ولا يقال له: بالرفاء والبنين.
وإذا زفت إليه قال: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)).
وشروطه ستة:
أحدها: الولي. فلا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها أو غيرها، لم يصح. وأحق الناس بنكاح الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها،
122