Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
المحرمات ضربان: محرمات إلى نهاية، ومحرمات إلى غير غاية.
فالمحرمات إلى نهاية نوعان:
أحدهما: من يحرم لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. فلو تزوجها في عقد، لم يصح فيهما. ولو تزوج إحداهما في عدة الأخرى: سواء كانت بائناً أو رجعية، أو تزوج إحداهما بعد الأخرى، فنكاح الثانية باطل. ولا يجوز أن يجمع في الوطء بملك اليمين بين من حرم الجمع بينهما بعقد النكاح.
النوع الثاني: محرم بسبب يزول، كمطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، والمحرمة حتى تحل، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الضرب الثاني: المحرمات إلى غير غاية، وهن أربعة أصناف:
الصنف الأول: المحرمات بالنسب، وهن الأمهات وإن علون من قبل الأب والأم، والبنات من حلال وحرام، وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن، والعمات والخالات وإن علون دون بناتهن.
125