137

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب من يحرم نكاحهن

المحرمات ضربان: محرمات إلى نهاية، ومحرمات إلى غير غاية.

فالمحرمات إلى نهاية نوعان:

أحدهما: من يحرم لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. فلو تزوجها في عقد، لم يصح فيهما. ولو تزوج إحداهما في عدة الأخرى: سواء كانت بائناً أو رجعية، أو تزوج إحداهما بعد الأخرى، فنكاح الثانية باطل. ولا يجوز أن يجمع في الوطء بملك اليمين بين من حرم الجمع بينهما بعقد النكاح.

النوع الثاني: محرم بسبب يزول، كمطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، والمحرمة حتى تحل، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

الضرب الثاني: المحرمات إلى غير غاية، وهن أربعة أصناف:

الصنف الأول: المحرمات بالنسب، وهن الأمهات وإن علون من قبل الأب والأم، والبنات من حلال وحرام، وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن، والعمات والخالات وإن علون دون بناتهن.

125