136

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الشرط الرابع: تعيين الزوجين. فلو قال: ((زوجتك إحدى ابنتيّ هاتين))، لم يصح. ولو قال: ((زوجتك ابنتي)) وليس له إلا ابنة، صح. وإن كان له بنات، لم يصح حتى يسميها ويصفها بما تتميز به.

الشرط الخامس: رضا الزوجين. فتى فقد الرضا منهما أو من أحدهما، لم يصح، إلا الأب فإن له تزويج بناته الصغار والأبكار والمجانين بغير إذن. والسيد له تزويج إمائه الثيب والأبكار وعبيده الصغار بغير إذنهم. وإذن البكر: الصمات. ولا فرق بين زوال البكارة بوطء مباح أو محرم.

الشرط السادس: خلوة المرأة من الموانع. فلا يصح نكاح معتدة ولا مزوجة ولا مرتدة.

وأركانه: الإيجاب والقبول. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يقدر على ذلك، ولمعناهما الخاص لمن يعجز عنها.

والقبول أن يقول: ((قبلت هذا النكاح)) أو ما يقوم مقامه. ولو قال الخاطب للولي: ((أزوجت؟)) فقال: ((نعم))، وللمتزوج: ((أقبلت؟)) فقال: ((نعم))، صح.

124