Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
فإن تزوجها على أن لا مهر لها ولا نفقة، أو إن أصدقها رجع عليها بالصداق، أو لا قسم لها، أو يشرط الخيار في نكاحها، فالنكاح صحيح والشرط باطل. وإذا تزوجها وشرط أنها أمة فبانت حرة، فلا خيار له. وإن شرط فيها صفة مقصودة كالبكارة والحسن والنسب فلم توجد، ففي ثبوت الخيار بذلك على من غره.
ثم إن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء، فرق بينهما. وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار. فإن رضي بالمقام معها، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق. وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضًا على من غره. وإن أعتقت الأمة وزوجها حر، فلا خيار. وإن كان عهد، فلها الخيار، ولها الفسخ بغير حكم الحاكم. وخيارها على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى.
العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام:
قسم يختص بالرجال، وهو ثلاثة أشياء:
أحدها: أن يكون مجبوبًا، فإن بقي من ذكره ما يمكن الجماع به، فأداء الرجل وصدقته المرأة، فلا خيار، وإن كذبته فالقول قولها.
128