Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
والثاني: أن يكون عنيناً، فإن اعترف بذلك، وإلا أجل سنة من يوم المحاكمة، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطلت عنته.
الثالث: أن يكون خصيّاً. وفي ثبوت الخيار بذلك وجهان.
القسم الثاني: يختص بالنساء، وهو شيئان:
أحدهما: الرتق، وفي معناه القرن والعفل.
والثاني: الفتق.
القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو ثلاثة أشياء: البرص، والجذام، والجنون: سواء كان مطبقاً أو يعاود في الأحيان. فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ، رواية واحدة. واختلف أصحابنا في البخر واستطلاق البول والنجو، وفيما إذا كان أحدهما خنثى أو وجد بصاحبه عيباً به مثله؛ هل يثبت الخيار بذلك؟ على وجهين.
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر المسمى.
وهل يرجع به على من غره؟ على روايتين.
وليس للولي أن يزوج الصغيرة والمجنونة والأمة بعيب. ولا لولي مكلفة تزويجها إلا برضاها. ولو علمت العيب بعد العقد أو حدث به، لم تملك خيارها على الفسخ.
(م ٩ - المذهب)
129