Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
حكم أنكحة المسلمين فيما يجب بها من تحريم المحرمات ووجوب المهر والنفقة والقسم، ويقع فيها الطلاق ويلزم حكم الظهار والإيلاء. ويقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين:
أحدهما: أن يعتقدوا حلها.
الثاني: أن لا يترافعوا إلينا. فإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على العقد الصحيح. وإن كان في دوامه، لم نتعرض لكيفية عقده لكن ننظر في الحال، فإن كانت المرأة ممن لا يجوز نكاحها كذات محرمة ومطلقته ثلاثاً ومنهى في عدتها، فرق بينهما. وإن كانت ممن يجوز ابتداء العقد عليها، أقرّا. فأما المهر فإن كان مسمى صحيحاً استقر، وكذلك إن كان فاسداً قد قبضه. وإن كان فاسداً ولم تقبضه، فرض لها مهر المثل.
وإذا أسلم الزوجان معاً أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما. وإن أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول، انفسخ النكاح. فإن كانت المرأة المسلمة فلا مهر لها. وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر، في إحدى الروايتين، والأخرى: لا شيء عليه.
وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح. فإن
130