Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
كانت هي المرتدة فلا مهر لها، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر. وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تقع الفرقة في الحال أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين.
قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(١).
الصداق مشروع في النكاح. ويستحب تخفيفه، وأن لا يخلو النكاح عن تسميته. فإن أخل به انعقد النكاح ووجب مهر المثل. ويستحب أن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسمائة درهم. ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً.
وهل يصح جعل القرآن صداقاً؟ على روايتين. فإن قلنا: لا يصح مهر المثل، وكذلك كل موضع لا تصح [فيه] التسمية. ويشترط أن يكون الصداق معلوماً كالثمن، فإن أصدقها شيئاً غير معين كدار ودابة، لم يصح. وإن أصدقها عبداً من عبيده أو دابة من دوابه لم يصح. وعنه: يصح، ولها أحدهما بالقرعة. وإن كان شيئاً فجاءها بقيمته لم تجبر على قبولها.
(١) النساء: ٤
131