Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(١).
والطلاق حل قيد النكاح، ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار. وفي صحة طلاق الصبي والمميز: روايتان. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالجنون والبرسام والنوم، لم يصح طلاقه. وإن كان بسبب لا يعذر فيه كالسكران. ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة، ففي صحة طلاقه روايتان. وكذلك يخرج الحكم في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. ولا يقع طلاق المكره بغير حق. والإكراه هو أن ينال بشيء من العذاب. وهل يكون التوعد من القادر إكراهاً؟ على روايتين. وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه. فإن عين له وقتاً أو عدداً فليس له مجاوزته. وإن وكل اثنين فليس لأحدهما الانفرادية، إلا أن يجعل ذلك إليهما. فإن طلق أحدهما أكثر من الآخر، وقع ما اتفقا عليه.
ويقع الطلاق في الأنكحة المختلف فيها. وإذا قال لامرأته:
(١) البقرة: ٢٢٩.
139