Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
«طلقي نفسك»، أو «أمرك بيدك» فطلقت، صح ذلك. وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأها. وإن قال: «اختاري نفسك»، فلها أن تطلق ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه. وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يحمل إليها أكثر منها.
طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن طلق من دخل بها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، وقع، ويسمى: طلاق البدعة، وهو محرم، وتستحب مراجعتها، في إحدى الروايتين، والأخرى: تجب. وإن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه، كره، وفي تحريمه روايتان. وإذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة: «أنت طالق للسنة» وهي في طهر لم يصبها فيه، طلقت في الحال. وإن كانت حائضاً، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة. وإن قال لها: «أنت طالق للبدعة» وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، طلقت في الحال. وإن كانت طاهراً غير مجامعة فيه، فإذا أصابها أو حاضت، طلقت.
وأما الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل التي تبين
140