153

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

حملها ، فلا سنة لطلاق هؤلاء ولا بدعة إلا فى العدد . وإذا قال لها: ((أنت طالق للسنة))، أو قال: ((البدعة))، طلقت واحدة فى الحال .

باب صريح الطلاق وكنايته

صريحه : لفظ الطلاق وما تصرف منه، فى ظاهر المذهب . وقال ((الحرقى)) رضى الله عنه: صريحه ثلاثة: الطلاق، والفراق والسراح. فتى أتى بلفظ الصريح، وقع وإن لم ينو. وإن نوى بقوله: ((أنت طالق)) الطلاق من وثاق أو قال: ((أردت أن أقول طاهر فسبق لسانى)) لم تطلق. وإذا ادعى ذلك دين. وهل يقبل فى الحكم؟ على روايتين ، إلا أن يكون ذلك فى حال الغضب أو عقيب سؤالها الطلاق ، فلا يقبل . ولو قيل: ((أطلقت امرأتك؟)) فقال ((نعم)) وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ((أ لك امرأة؟)) فقال ((لا)) وأراد الكذب ، لم تطلق . ولو لطم امرأته أَو أطعمها أو سقاها وقال ((هذا طلاقك)) طلقت إلا أن ينوى: (( هذا سبب طلاقك )) ونحوه . وإذا کتب طلاق امرأته، فإن نوى به الطلاق وقع. وإن قال: ((قصدت تجويد خطى)) أو ((غم أهلى))، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ يخرج على روايتين .

141