Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
طلقت بغروب الشمس أوله. وقال «أبو بكر»: تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر. وإن قال: «إذا مضت سنة فأنت طالق»، طلقت بمضي اثني عشر شهرًا بالأهلة. وإن كانت اليمين في أثناء الشهر كمله بالعدد ثلاثين. وإن قال: «إذا مضت السنة فأنت طالق»، طلقت بانتهاء ذي الحجة.
إذا قال: «إذا حضت فأنت طالق»، طلقت بأول الحيض. فإن بان أن الدم ليس بحيض، لم تطلق. وإن قال: «إذا حضت حيضة فأنت طالق»، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر، وإن كانت حائضًا لم يعتد بتلك الحيضة. فإن قالت «قد حضت» وكذبها، قبل قولها. وإن قالت: «قد حضت» فكذبته، طلقت بإقراره. وإن قال: «إن حضت فأنت وضرتك طالقتان» فقالت: «قد حضت» وكذبها، طلقت وحدها.
إذا قال: «إن كنت حاملا فأنت طالق» فتبين أنها كانت حاملا تبينا وقوع الطلاق من حين اليمين. وإن قال: «إن لم تكوني حاملا فأنت طالق» فهي بالعكس. وإن قال: «إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى
147