162

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

وإن أعاده ثلاثا، طلقت ثلاثا. وإن قال لامرأتيه: ((إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)) وأعاده، طلقت كل واحدة منهما طلقة. فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد ذلك، لم تطلق واحدة منهما.

( فصل )

إذا قال: ((من تبشرني بقدوم أخي فهي طالق)) فأخبرته به امرأتان، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة في إخبارها وحدها، فتطلق دون الأخرى. ولو قال: ((من أخبرتني بقدومه فهي طالق)) فقال ((القاضي)): هي كذلك. وقال ((أبو الخطاب)): تطلقان معا. وإن قال: ((أنت طالق إذا رأيت الهلال))، طلقت إذا رأى، إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا تطلق حتى تراه. وإذا فعل المحلوف عليه ناسياً، حنث في الطلاق والعتاق، دون اليمين المكره.

وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع. وإذا حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين. وإن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه: يحنث ما لم ينو جميعه. وإن حلف ليفعله، لم يبرّ حتى يفعل جميعه. وإن حلف لا يدخل موضعاً فأدخله

150