Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وإن أعاده ثلاثا، طلقت ثلاثا. وإن قال لامرأتيه: ((إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)) وأعاده، طلقت كل واحدة منهما طلقة. فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد ذلك، لم تطلق واحدة منهما.
إذا قال: ((من تبشرني بقدوم أخي فهي طالق)) فأخبرته به امرأتان، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة في إخبارها وحدها، فتطلق دون الأخرى. ولو قال: ((من أخبرتني بقدومه فهي طالق)) فقال ((القاضي)): هي كذلك. وقال ((أبو الخطاب)): تطلقان معا. وإن قال: ((أنت طالق إذا رأيت الهلال))، طلقت إذا رأى، إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا تطلق حتى تراه. وإذا فعل المحلوف عليه ناسياً، حنث في الطلاق والعتاق، دون اليمين المكره.
وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع. وإذا حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين. وإن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه: يحنث ما لم ينو جميعه. وإن حلف ليفعله، لم يبرّ حتى يفعل جميعه. وإن حلف لا يدخل موضعاً فأدخله
150