163

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

بعض جسده، أو دخل طاق بابه، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوباً فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، خرج على روايتين. وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه، حنث. وإذا تأول الحالف في يمينه بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره ولم يكن ظالمًا، نفعه ذلك. وإن كان ظالماً، لم ينفعه ولزمته اليمين.

( فصل )

إذا شك: هل طلق أو لا؟ لم تطلق. وإن شك في عدد الطلقات بنى على اليقين. ولو قال لمرأتيه: ((إحداكما طالق)) ونوى واحدة بعينها، طلقت وحدها. وإن لم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهما، فأخرجت المطلقة بالقرعة. وكذلك إن طلق واحدة بعينها ونسيها. وإن قال لزوجته وأجنبية: ((إحداكما طالق))، أو قال: ((زينب طالق)) واسم امرأته زينب، فإن قصد الأجنبية، لم تطلق امرأته؛ وإن لم يقصدها، طلقت زوجته. وإن لقي أجنبية فظنها زوجته، فقال: ((فلانة، أنت طالق))، طلقت زوجته.

( فصل )

وإن حلف لا يضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها، حنث. وإن حلف ليتزوجن عليها، لم يبرّ حتى يتزوج

151