Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها. وإذا انقضت عدتها، بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد. فإذا تزوجها، عادت إليه على ما بقي من طلاقها، في إحدى الروايتين، والأخرى: إن رجعت بعد نكاح زوج آخر، رجعت بإطلاق ثلاث. وإن كانت قبله، عادت على ما بقي من طلاقها.
وإذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن ذلك فيه، قُبلت. وإن ادعته بالحيض في شهر، لم تُقبل إلا ببينة. وإذا قالت: «انقضت عدتي» فقال: «قد كنت راجعتك قبل انقضائها»، فالقول قولها. وإن سبق الزوج فقال: «راجعتك» فقالت: «قد انقضت عدتي قبل رجعتك»، فالقول قوله. وإن طلقها ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها في القبل، وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج. فإن كان الزوج مراهقًا أو ذميًّا والزوجة ذميَّة، أحلها، وإن وطئت في نكاح فاسد، لم تحل، في أصح الوجهين.
153