Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، وعظ وقيل له: ((اتق الله فإنها الموجبة. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)). ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة، فإن صدقته لحقه النسب به، ولا لعان بينهما.
وإذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام:
أحدها: سقوط الحد أو التعزير عنه.
الثاني: التحريم المؤبد، في إحدى الروايتين، والأخرى: إن كذب نفسه حلت له.
الثالث: الفرقة بينهما بتمام اللعان. وعنه: لا يحصل إلا بتفريق.
[الرابع: أن يذكر نفي الولد في اللعان. فإن لم يذكره](٢) لم ينتف حتى ينفيه عند الوضع ويلاعن.
لا عدة على امرأة إذا فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة بها. وإن كان بعد المسيس أو بعد أن خلا بها مطاوعة، فعليها العدة، وسواء كان بينهما أو بأحدهما ما يمنع الوطء من إحرام، أو صيام، أو حيض، أو جَبّ، أو عنة، أو لم يكن.
والمعتدات قسمان: أحدهما أولات الأحمال، فعدتها بوضع الحمل: سواء كن حرائر أو إماء، من عدة الطلاق أو الوفاة.
(١) لا توجد في الأصل العبارة التي ما بين القوسين، فأضفناها من ((المغني)).
158