170

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، وعظ وقيل له: ((اتق الله فإنها الموجبة. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)). ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة، فإن صدقته لحقه النسب به، ولا لعان بينهما.

وإذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام:

أحدها: سقوط الحد أو التعزير عنه.

الثاني: التحريم المؤبد، في إحدى الروايتين، والأخرى: إن كذب نفسه حلت له.

الثالث: الفرقة بينهما بتمام اللعان. وعنه: لا يحصل إلا بتفريق.

[الرابع: أن يذكر نفي الولد في اللعان. فإن لم يذكره](٢) لم ينتف حتى ينفيه عند الوضع ويلاعن.

باب العدد

لا عدة على امرأة إذا فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة بها. وإن كان بعد المسيس أو بعد أن خلا بها مطاوعة، فعليها العدة، وسواء كان بينهما أو بأحدهما ما يمنع الوطء من إحرام، أو صيام، أو حيض، أو جَبّ، أو عنة، أو لم يكن.

والمعتدات قسمان: أحدهما أولات الأحمال، فعدتها بوضع الحمل: سواء كن حرائر أو إماء، من عدة الطلاق أو الوفاة.

(١) لا توجد في الأصل العبارة التي ما بين القوسين، فأضفناها من ((المغني)).

158