171

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

والحمل الذى تنقضى المدة بوضعه ، ما يثبت فيه بعض خلق الإنسان : فإن ألقت مضغة لا يتبين فيها شىء من ذلك ، فذكر ثقات من القوابل أنها ابتداء خلق آدمى، ففى انقضاء العدة بها روايتان .

القسم الثانى : غير الحامل . وتتنوع خمسة أنواع :

الأول : المتوفى عنها زوجها ، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فنصف ذلك . وسواء مات قبل الدخول أو بعده . وإذا طلقها طلاقا رجعيا ومات فى عدتها ، سقطت عدة الطلاق، واستأنفت عدة الوفاة من حين الموت .

النوع الثانى : ذوات الأقراء التى فارقها زوجها فى حياته بعد دخوله بها ، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرآن إن كانت أمة . وهل الأقراء : الحيض أو الأطهار ؟ فيه روايتان ، أصحهما الحيض.

النوع الثالث : من ارتفع حيضها . ولها حالان: أحدهما أن لا تعلم ما رفعه، فعدتها سنة : تسعة أشهر لأجل الحمل وثلاثة للسدة . وإن كانت أمة تربصت أحد عشر شهرا : شهران منها للمدة . الحال الثانى: أن تعلم ما رفع حيضها من مرض أو رضاع ، فلا تزال فى عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة من حينئذ .

159