173

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

أن يكون منهما أرى القافة، فأيهما ألحقوه لحق وانقضت به عدتها منه.

{فصل}

المعتدة من الوفاة يجب قضاء عدتها في الموضع الذي وجب عليها وهي فيه، فإن ادعت حاجة إلى نقلها عنه الخوف على نفسها أو حولها المالك، اعتدت في غيره. ويباح لها الخروج نهارًا لما لا بد لها منه، ولا تخرج ليلًا، ويجب عليها اجتناب الزينة، والطيب، ولبس الملون من الثياب للزينة. وأما المبتوتة فتعتد حيث شاءت. وهل يجب عليها الإحداد؟ على وجهين.

{فصل في الاستبراء}

من ملك أمة لم يحل له وطؤها، ولا الاستمتاع بها قبل استبرائها - سواء ملكها من صغير أو كبير، رجل أو امرأة. ولو أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى تستبرئها، على روايتين. وإذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها من غيره، لم يجز حتى يستبرئها. وإن أراد بيعها ففيه روايتان. وإذا أعتق أم ولده أو أمة كان يطؤها أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها، إلا أن تكون مزوجة أو معتدة.

(م١١ - المذهب)

161