Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهرين إن كانت آيسة أو صغيرة. ولو كانت ممن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فبشرة أشهر.
قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾(١).
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا حملت المرأة من رجل، ثبت نسب ولدها منه، وصار لها لبن منه، فأرضعت به صغيرًا، صار ولدا لها ولزوجها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة أخواله، وإخوة الرجل أعمامه.
ولا يثبت التحريم إلا بشرطين:
أحدهما: أن يرتضع خمس رضعات، في إحدى الروايات. وعنه: ثلاث يحرمن. وعنه: واحدة. ومتى شرب من الثدي ثم تركه اختيارا أو قطع عليه الشرب، ثم عاد، كانت رضعة أخرى. والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين. وكذا تحريم لبن الميتة، واللبن المشروب.
(١) - النساء: ٢٣
164